العلامة الحلي
206
مختلف الشيعة
قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء ، ولأن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل ، وإنما منعنا في الفريضة للإجماع ( 1 ) . والجواب عن الأول من وجهين : الأول : المنع من صحة السند الثاني : العمل بالموجب ، وهو أن نقول نحن نقول بموجب الحديث ، إذ ليس فيه دلالة على أن الشرب وقع في الصلاة بل في الدعاء ، فجاز أن يكون قد فرغ من الصلاة أو لم يشرع فيها بعد . سلمنا ، لكن ليس فيه إشعار بكثرة الشرب وقلته ، والإباحة إنما يصار إليها لو كان الفعل قليلا ، إذ مع الكثرة يكون حراما .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 413 . ذيل المسألة 159 .